المدونة الکبری-ج1-ص112
ليقرأ لهم القرآن وسجود القرآن فيسجد بهم فقال لا أحب أن يفعل هذا ومن قعد إليه فعلم أنه انما يريد قراءة سجده قام عنه ولا يجلس معه (قال) ولو أن رجلا إلىجانب رجل لم يجلس إليه فقرأ ذلك الرجل السجدة وصاحبه يسمع فليس على الذي يسمعها أن يسجدها (قلت) أرأيت ان جلس إليه قوم فقرأ ذلك الرجل سجدة فلم يسجدها الذي قرأها هل يجب على هؤلاء أن يسجدوا قال نعم (قال) وسألنا مالكا عن هذا الذي يقرأ في المسجد يوم الخميس أو نحوه فأنكره قال وأرى أن يقام ولا يترك (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان قال انما السجدة على من استمعها (ابن وهب) قال ابن عمر وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فيقرأ السجدة ويسجد ونسجد معه وذلك في غير صلاة من حديث عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله ابن عمر (ابن وهب) عن هشام بن سعد وحفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال بلغني أن رجلا قرأ آية من القرآن فيها سجدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد الرجل فسجد معه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ آخر آية أخرى فيها سجدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتظر الرجل أن يسجد فلم يسجد فقال الرجل يا رسول الله قرأت السجدة فلم تسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت اماما فلو سجدت سجدت معك
(قال) وقال مالك لا يحمل المصحف غير الطاهر الذي ليس على وضوء لا على وسادة ولا بعلاقة (قال) وقال مالك ولا بأس أن يحمل المصحف في التابوت والغرارة والخرج ونحو ذلك من هو على غير وضوء وكذلك اليهودي والنصراني لا بأس أن يحملاه في التابوت والغرارة والخرج (قلت) لابن القاسم أتراه انما أراد بهذا لان الذي يحمل المصحف عل الوسأدة انما أراد به حملان ما سوى المصحف لان ذلك مما يكون فيه المتاع مع المصحف قال نعم (قال) وقال مالك لا بأس أن