پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص54

وهب) عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال يقال أيما امرأة كانت تهراق عند نفاس ثم رأت الطهر فلتطهر ثم لتصل فان رأت بعد ذلك دما فلا تصلي ما رأت الدم فان أصبحت يوما وهى ترى الدم فلا تصوم وان انقطع الدم عنها إلى صلاة الظهر من ذلك اليوم فلتطهر

(في المرأة الحامل تلد ولدا ويبقى في بطنها آخر)

(قال ابن القاسم) في المرأة الحامل تلد ولدا ويبقى في بطنها ولد آخر فلا تضعه الا بعد شهرين والدم يتمادى بها فيما بين الولدين (قال) تنتظر أقصى ما يكون النفاس بالنفساء ولزوجها عليها الرحمة وقد قيل فيها ان حالها كحال الحامل حتى تضع الولد الثاني (قلت) فهل تستظهر الحامل إذا رأت الدم وتمادى بها بثلاثة أيام كما تستظهر الحائض (قال) ما علمت أن مالكا قال في الحامل انها تستظهر بثلاث لا حديثا ولا قديما (قال ابن القاسم) ولو كانت الحامل تستظهر عنده بثلاث لقال إذا رأت الحامل الدم وتمادى بها جلست أيام حيضتها ثم استظهرت قال أشهب الا أن تكون استرابت من حيضتها شيئا من أول ما حملت هي على حيضتها فانها تستظهر (وقال) مالك في النفساء ترى الدم يومين والطهر يومين فتمادى بها الدم هكذا أياما (قال مالك) إذا انقطع الدم عنها اغتسلت وصلت وجامعها زوجها فإذا رأت أمسكت عن الصلاة حتى تبلغ أقصى ما تجلس إليه النساء (قال أشهب) وقد سألت مالكا عن الحامل ترى الدم قال هي مثل غير الحامل تمسك أيام حيضتها كما تمسك التى هي غير حامل (قال) ثم سمعته بعد ذلك يقول ليس أول الحمل كاخره مثل رواية ابن القاسم (قال أشهب) والرواية الاولى أحسن ما حبس الحمل من حيضتها مثل ما حبس الرضاع والمرض وغير ذلك ثم تحيض فانها تقعد حيضة

واحدة(في الحامل ترى الدم على حملها)

(قلت) لابن القاسم أرأيت الحامل ترى الدم في حملها كم تمسك عن الصلاة (قال مالك) ليس أول الحمل كآخره إذا رأت الدم في أول الحمل أمسكت عن الصلا