المدونة الکبری-ج1-ص35
يعيد وان خرج الوقت وقد بلغني ذلك عن مالك ثم قال قال عمر بن الخطاب لا يصلى أحدكم وهو ضام بين وركيه (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب عن يعقوب بن مجاهد أن القاسم بن محمد وعبد الله بن محمد حدثاه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقوم أحدكم إلى الصلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الا خبثان الغائط والبول (وذكر) مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة (وذكر)عن عطاء بن أبي رباح أنه قال ان كان الذي به شيئا لا يشغله عن الصلاة صلى به (قال) وان ابن عمر كان يقول ما كنت أبالي به إلى أن يكون في جانب ردائي إذا كنت مدافعا لغائط أو لبول من حديث ابن وهب عن السري عن التيمى عن عبد الله بن عمر (وذكر) ابن مهدي عن ابن مسعود مثل قول ابن عمر من حديث ابن وهب
(قال) وقال مالك لا بأس أن يقيم الرجل على وضوء واحد يصلي به يومين وأكثر من ذلك (ابن وهب) عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبى غطيف الهذلي أن عبد الله بن عمر قال له ان كان ليكفيني وضوئي لصلاة الصبح الصلوات كلها ما لم أحدث (ابن وهب) عن سفيان بن سعيد الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان ابن بريده عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر بن الخطاب رأيتك صنعت شيئا ماكنت تصنعه فقال عمدا صنعته يا عمر
(قال) وقال مالك لا يصلى بثياب أهل الذمة التي يلبسونها (قال) وأما ما نسجوا فلا بأس به وقال مضى الصالحون على هذا (قال) وقال مالك لا أرى أن يصلى بخفى النصراني اللذين يلبس حتى يغسلا (وكيع) عن الفضيل بن عياض عن هشا