پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص31

سعيد الخدري سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر هما بالوضوء (قال ابن وهب) وكان عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وابن المسيب وربيعة ويحيى بن سعيد ومالك يقولون إذا أراد الجنب أن يطعم غسل كفيه فقط

في الذي يجد الجنابة في لحافه)

(قال) وقال مالك من انتبه من نومه فرأى بللا على فخذه أو في فراشه قال ينظر فان كان مذيا توضأ ولم يكن عليه غسل وان كان منيا اغتسل (قال) والمذي في هذا يعرف من المني وهو بمنزلة الرجل في لايقظة إذا لاعب امرأته ان أمذى توضأ وان أمنى اغتسل (قال) وقد جاء يكون الرجل في منامه يرى أنه يجامع فلا يمني ولكنه ينزل وهو في النوم مثل من لاعب امرأته في اليقظة (قال) وقد يكون الرجل في منامه يرى أنه يجامع في نومه فلا ينزل وليس الغسل الاا من المني (قال مالك) والمرأة في ذلك بمنزلة الرجل في المنام في الذى

يرى(في المسافر يريد أن يطأ أهله وليس معه ماء)

(قلت) أرأيت المسافر يكون على وضوء أو لا يكون على وضوء وأراد أن يطأ أهله أو جاريته وليس معه ماء (قال مالك) لا يطأ المسافر جاريته ولا امرأته الا ومعه ماء (قال ابن القاسم) وهما سواء (فقلت) لمالك فالرجل تكون به الشجة أو الجرح فلا يستطيع أن يغسله بالماء أله أن يطأ أهله (قال) نعم ولا يشبه هذا المسافر لان صاحب الشجه يطول أمره إلى برء شجته وليس المسافر بتلك المنزلة (قال ابن القاسم) ولم يكن محمل المسافر عندنا ولاعند مالك الا أنه على غير وضوء الذي ينهاه عن الوطئ (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب أنه قال لا يجامع الرجل أهله وهن بمفازة حتى يعلم أن معه ماء (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر وأبي الخير المري ويحيى بن سعيد وابن أبي سلمة ومالك انهم كانوا يكوهون ذ