اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص375
س 1013: دفن أحد العلماء منذ حوالي 22 سنة في الارض الموقوفة باجازة واقفيها، والان اعترض بعض الاشخاص على ذلك بدعوى أن الدفن في الارض الموقوفة لم يكن جائزا، فما هو الحكم؟ وعلى فرض عدم جوازه، فهل يرتفع الاشكال بدفع مبلغ كعوض عن الارض الموقوفة التي تم الدفن فيها؟ ج: إذا لم يكن دفن الميت في الارض الموقوفة منافيا لجهة الوقف فلا اشكال فيه، وأما إذا كان دفنه منافيا لجهة الوقف فلا يجوز، ولو دفن شخص في مثل هذه الارض الموقوفة فالاحوط ما لم يصبح رميما أن ينبش ويدفن في مكان آخر إلا إذا كان نبش القبر حرجيا أو موجبا لاهانة وهتك المؤمن، وعلى أي حال فالاشكال لا يزول بدفع مال أو أرض كعوض عن الارض الموقوفة.
س 1014: لو كان ملك وقفا على الاولاد الذكور نسلا بعد نسل: فهل يزول الوقف بتنازل الموقوف عليهم عن حقوقهم لاي سبب كان؟ وما هو تكليف الطبقات اللاحقة فيما إذا تنازل الموقوف عليهم السابقون عن حقوقهم؟ وما هو تكليف المتولي الشرعي للاملاك الموقوفة عند ذلك بالنسبة لحقوق البطون اللاحقة؟ ج: لا تزول الوقفية بتنازل الموقوف عليهم السابقين عن حقوقهم ولا يؤثر تنازل النسل السابق عن حقه من الموقوفة في حق النسل اللاحق، ولا ينحل بذلك الوقف، بل للنسل اللاحق عند وصول نوبة الاستفادة منالوقف إليه المطالبة بحقه بتمامه، حتى انه إذا كان هناك في زمن النسل السابق مجوز شرعي لبيع الوقف فإنه بعد بيعه يجب أن يشترى بثمنه ملك آخر بدل العين الموقوفة من أجل استفادة البطون اللاحقة منه، وعلى