اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص369
الذي يدعى انه الاسبق، والى كون النسخة الموجودة ناقصة والى عدم تعيين المتولي فيها مضافا الى عدم وجود سابقة عمل بالوقف السابق وخصوصا مع انكار ذي اليد والمتصرفين لهذا الادعاء ومع عدم اشتهار الوقفية السابقة المدعاة، فهل تكون مثل هذه الوثيقة مانعة عن العمل بالوقف الجديد في الجهة التي يكون عليها العمل حاليا في حضانة وحفظ واسكان الايتام؟ ج: مجرد وثيقة الوقف سواء كانت أصلية أم كانت مستنسخة عنها ليست حجة شرعية على الوقف، فما لم يثبت الوقف السابق بحجة معتبرة، يكون الوقف الجديد الذي يكون عليه العمل حاليا محكوما بالصحة والنفوذ وجواز العمل.
س 1000: وقف رجل أرضا لبناء حسينية سيد الشهداء (عليه السلام) إلا أن هذه الارض صارت طريقا عاما للقرية، والان بقي من كل أرض الحسينية ما يقارب مساحة 42 مترا مربعا فقط، فما هو حكم هذه الارض؟ وهل يجوز للواقف ارجاعها الى ملكه؟ ج: لو كان ذلك بعد انشاء الوقف على الوجه الشرعي وتسليم الموقوفة الى المتولي عليها أو الى جهة الوقف، فالمساحة الباقية من الموقوفة باقية على الوقف ولا يجوز للواقف الرجوع فيها، وإلا فهي باقية على ملكه ويكون أمرها إليه.
س 1001: هل يجوز لبعض الورثة ممن له نصيب في التركة أن يسجلها كلهاوقفا؟ وهل تصح صيغة الوقف باسمه؟ ج: يصح منه الوقف في نصيبه فقط من التركة، وأما بالنسبة لحصص سائر الورثة فهو فضولي موقوف على إجازتهم.