اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص358
الاولاد أو الوقف على زيد وذريته، والوقف العام هو الوقف على الجهات والمصالح العامة كالمساجد وأماكن الاستراحة والمدارس وما شاكل ذلك أو الوقف على العناوين الكلية كالفقراء والايتام والمرضى وأبناء السبيل ونحو ذلك ولا فرق بين هذه الانواع الثلاثة من حيث أصل الوقف وان اختلفت من حيث الاحكام والاثار، فمثلا في الوقف على الجهات والمصالح العامة، وكذا في الوقف على العناوين العامة لا يشترط القبول من أحد ولا وجود المصداق في الخارج للموقوف عليه حين إجراء صيغة الوقف، بينما يشترط ذلك في الوقف الخاص، كما أن الوقف على الجهات والمصالح العامة على نحو وقف الانتفاع كالمساجد والمدارس والمقابر والقناطر ونحوها لا يجوز بيعه بحال وإن آل الى ما آل حتى عند خرابه، بخلاف الوقف الخاص وكذا الوقف على العناوين الكلية بنحو وقف المنفعة فانه يجوز بيعه وتبديله في بعض الحالات الاستثنائية.
س 976: توجد نسخة قرآن مخطوطة ترجع الى سنة (1263 ه.
ش) موقوفة على المسجد وهي في معرض التلف حاليا، فهل يحتاج الى اجازة شرعية من أجل تجليد وحفظ هذا الاثر القيم المقدس؟ ج: لا حاجة الى اجازة خاصة من الحاكم للمبادرة الى تجليد وإصلاح جلد وأوراق القرآن المجيد وحفظه في نفس ذلك المسجد.
س 977: هل غصب الوقف والتصرف فيه في غير جهة الوقف يوجب ضمان اجرة المثل؟ وهل يوجب إتلافه ضمانه بالمثل أو القيمة؟ كما في صورة هدم مبنى الوقف أو جعل الارض الموقوفة شارعا مثلا.
ج: في الوقف الخاص كالوقف على الاولاد وكذا في الوقف العام كان