پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص345

ج: لا يجوز لناظر الوقف بعد قبول النظارة عزل نفسه بنفسه من النظارة عليه كما لا يجوز ذلك لمتولي الوقف.

س 945: هناك وقف بعضه خاص وبعضه الاخر عام، وقد نص الواقف بشأن توليته بما يلي: بعد موت كل واحد يتولى أمر الوقف الشخص الاكبر الاصلح الارشد من الاولاد الذكور نسلا بعد نسل وعقبا بعد عقب مع تقدم البطن الاول على البطن الثاني.

فإذا كان فيما بين أهل الطبقة شخص جامع للشروط إلا أنه امتنع عن تولي الوقف ووافق على تولية الشخص الاصغر منهم واعتبره الارشد الاصلح، فهل يجوز للشخص الاصغر تولي الوقف المذكور إذا كانت سائر الشرائط الاخرى متوفرة فيه أم لا؟ ج: لا يجوز لواجد شروط التولية الاعراض والتخلي عن أصل التولية ولكن لا مانع له من استنابة الغير في ادارة أمور الوقف إذا كان أمينا وكانت فيه الكفاءة، كما أنه لا يجوز لمن هو من الطبقة اللاحقة توليأمور الوقف مع وجود أحد من واجدي شروط التولية من الطبقة السابقة.

س 946: إذا راجع أشخاص من الموقوف عليهم ممن تكون لهم التولية فيما لو توفرت فيهم شروطها الى حاكم الشرع وطلبوا منه نصبهم للتولية فرفض طلبهم بسبب عدم توفر الشروط فيهم، فهل يجوز لهم معارضة تعيين الواجد للشروط بسبب كونه الاصغر سنا منهم؟ ج: لا يحق لمن لا تتوفر فيه الشروط تصدي التولية، ولا معارضة الواجد للشروط.

س 947: إذا كان المتولي المنصوب لادارة أمور الوقف متهاونا ومقصرا في القيام بادارة الوقف لسبب ما، فهل تجوز إقالته عن منصب التولية وتعيين