پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص299

ج: لا يكفي مجرد احتمال سبقهما للحكم بالبلوغ.

س 820: هل يعد الجماع من علائم البلوغ فتجب مع تحققه منه التكاليف الشرعية؟ وإذا لم يعلم بالحكم الا بعد مضي ثلاث سنوات من ذلك، فهل يجب عليه غسل الجنابة؟ وهل تكون أعماله المشروطة بالطهارة كالصيام والصلاة التي أتى بها قبل الاغتسال باطلة فيجب عليه قضاؤها؟ ج: مجرد الجماع من دون الانزال وخروج المني ليس من علامات البلوغ، ولكنه سبب للجنابة ويجب عليه الاغتسال عنها عند ما بلغ، وما لم تتحقق للشخص احدى علامات البلوغ لا يحكم ببلوغه شرعا ولا يكون مكلفا بالاحكام الشرعية، ومن أجنب في صغره بالجماع، ثم بعدما بلغ صلى وصام من دون أن يغتسل عن الجنابة وجبت عليه اعادة الصلوات، دون الصوم فيما إذا كان مع الجهل بالجنابة.

س 821: بلغ عدد من طلاب (بنين وبنات) معهدنا سن التكليف طبقا لتواريخ ميلادهم، ولكن بسبب مشاهدة الاختلال في ذاكرتهم وضعفها أجريت لهم فحوص طبية لاختبار الذكاء والذاكرة، وتم تشخيص كونهم متخلفين عقليا منذ سنة أو أكثر، ولكن بعضا منهم لا يمكن اعتباره مجنونا لانهم الى حد ما يدركون المسائل الاجتماعية والدينية، فهل يعتبر تشخيص هذا المركزكتشخيص الاطباء حجة وملاكا لهؤلاء الطلاب؟ ج: المناط في توجه التكاليف الشرعية الى الانسان هو بلوغه شرعا وكونه عاقلا بنظر العرف، وأما درجات الادراك والذكاء فلا اعتبار ولا مدخلية لها في هذا الامر.

س 822: جاء في بعض الاحكام للصبي المميز بأنه الصبي الذي يميز الحسن من القبيح، فما هو المراد من الحسن والقبيح؟ وما هو سن التمييز؟