اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص270
الحوالة
748: اشترى شخص أرضا بمبلغ معين وكان له على ثالث دين بمقدار ثمن المبيع فأحال البائع على المدين في استلام الثمن منه، ولكن هذا الشخص الثالث المدين المحال عليه قام في دفع الثمن إلى البائع بشراء الارض منه لنفسه بما دفع إليه من مبلغ الحوالة ومن دون علم المشتري، فهل البيع الاول الذي رضي فيه البائع بحوالة الثمن على الثالث هو الصحيح أو البيع الثاني؟ ج: يكون البيع الثاني فضوليا موقوفا على اجازة المشتري الاول، إلا فيما لو وقع بعد فسخ البيع الاول بحق.