اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص261
المال ثانيا شخصا آخر من دون اعلام المتصالح الاول بذلك؟ ج: إذا تحقق الصلح على الوجه الصحيح فهو لازم على المصالح وليس له الرجوع فيه ما لم يشترط لنفسه حق الفسخ، فلو صالح لاخر على نفس المال كان فضوليا موقوفا على اجازة المتصالح الاول.
س 730: بعدما تم تقسيم تركة الام بين ابنيها وبنتيها، وبعد طي المراحلالقانونية والحصول على سند حصر الارث واستلام كل واحد من الورثة نصيبه من الارث ومضي زمان طويل على ذلك إدعت إحدى الاختين أن الام قد صالحتها في حياتها على جميع أموالها وأخرجت بذلك وثيقة صلح عادية موقعة من قبلها هي وزوجها فقط وتحتوي على بصمة منسوبة لامها فهي الان تطالب بجميع التركة، فما هو التكليف؟ ج: ما لم يثبت تحقق الصلح على المال للاخت من الام في حياتها فلا حق لها بما تدعيه، ولا اعتبار بمجرد وثيقة الصلح ما لم يثبت تطابقها مع واقع الامر.
س 731: صالح الاب أولاده على جميع امواله على أن يكون له خيار التصرف في ذلك مدى الحياة، فما هو الحكم في الموارد التالية: أ – هل هذا الصلح صحيح ونافذ مع ذلك الشرط؟ ب – وعلى فرض الصحة والنفوذ، فهل يجوز للمصالح الرجوع في هذا الصلح؟ وعلى فرض جوازه فلو بادر بعد ذلك إلى بيع قسم من الاموال المصالح عليها من بعض الورثة، فهل يعتبر ذلك منه عدولا عن الصلح؟ وعلى فرض كون ذلك عدولا عن الصلح، فهل هو عدول عن الكل أم عن ذلك البعض فقط؟