پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص254

المستقبل، فهذا لا يجوز شرعا وإن صح أصل القرض وضعا.

س 711: تقوم بعض مؤسسات القرض الحسن بشراء الاملاك وما شابهها بالاموال التي يودعها الناس كأمانة لديهم، فما حكم هذه المعاملات؟ علما أن بعض أصحاب الاموال قد لا يوافقون على مثل ذلك، فهل يحق لمسؤول المؤسسة التصرف في تلك الاموال بالبيع والشراء مثلا؟ وهل هو جائز شرعا؟ ج: إذا كانت ايداعات الناس كأمانات لدى مؤسسة القرض للاقراض منها لمن أراد فصرفها في شراء العقار وغيره فضولي موقوف على اجازة أصحابها، وأما إذا كانت الايداعات بعنوان القرض للمؤسسة، فلا مانع من قيام مسؤوليها بشراء الاملاك وغيرها بها وفق صلاحياتهم المخولة إليهم.

س 712: يأخذ بعض الاشخاص من البعض مبلغا من المال، ويدفع له شهريا مقابل ذلك شيئا بعنوان الربح والفائدة من دون إدراجه تحت أي عقد، وانما يتم ذلك على أساس اتفاق الطرفين فقط، فما هو الحكم في ذلك؟ ج: مثل هذه المعاملة تعد قرضا ربويا ويكون شرط الربح والفائدة باطلا والزيادة تعتبر ربا وحراما شرعا ولا يجوز أخذها.

س 713: لو دفع المقترض من مؤسسة القرض الحسن عند تسديد دينهمبلغا زائدا على مبلغ الدين من عنده من دون اشتراط ذلك عليه، فهل يجوز أخذ هذا المبلغ الاضافي منه وصرفه في الاعمال العمرانية؟ ج: إذا دفع المقترض المبلغ الاضافي من عنده وبرضاه وكعمل مستحب عند تسديد القرض، فلا بأس في استلامه منه وأما تصرفات مسؤولي المؤسسة فيه بإنفاقه في الاعمال العمرانية وغيرها فهي تابعة