پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص244

لشخص خاص اختص به وما دفعه للجميع يقسم بينهم بالتساوي.

س 678: الاموال المهداة للطفل الصغير كالعيدية مثلا هل هي ملك لوالديه أم انها ملك للصغير؟ ج: إذا قبضها الاب للصغير ولاية عليه فهي ملك للصغير.

س 679: أم لها ابنتان تريد ان تهب مالها وهي قطعة أرض زراعية لحفيدها (اي ابن احدى البنتين)، وبالتالي تحرم البنت الثانية من الارث، فهل تصح منها هذه الهبة أو أن للبنت الاخرى أن تطالب بعد موت امها بنصيبها من التركة؟ ج: لو وهبت الام في حياتها ملكها لحفيدها وأقبضته اياه أيضااختص الملك بالموهوب له وليس لاحد الاعتراض على ذلك، وأما إذا أوصت بان يقوموا بذلك بعد وفاتها فالوصية تنفذ في الثلث فقط وتقف في الزائد على اجازة الورثة.

س 680: وهب شخص مساحة من أرضه الزراعية لابن اخيه على أن يزوج ابن الاخ ربيبتيه من ابني الواهب، ولكنه بعد ذلك امتنع عن تزويج الربيبة الثانية، فهل هذه الهبة صحيحة ولازمة مع الشرط المذكور؟ ج: الهبة المذكورة صحيحة ولازمة، ولكن الشرط المذكور باطل، حيث لا ولاية لزوج الام على تزويج الربائب بل أمر زواجهن إلى انفسهن إذا لم يكن لهن اب ولا جد للاب، نعم لو كان المقصود من الشرط أن يقوم ابن الاخ باستمالة الربائب من أجل الحصول على موافقتهن بالزواج من ابناء الواهب فالشرط صحيح أيضا ويجب الوفاء به، فإذا لم يف الموهوب له بالشرط فللواهب عنذئذ حق الفسخ.