اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص241
ج: في صحة مثل هذه الهبة اشكال بل منع، فإن رجعت هبتها حقوقها المستقبلية لزوجها إلى الصلح عنها أو إلى اشتراط إسقاطها بعد ثبوتها فلا بأس بها، وإلا فلا تفيد شيئا.
س 665: ما هو حكم اعطاء أو أخذ الهدية من الكفار؟ ج: لا مانع منه في نفسه.
س 666: وهب شخص في حياته كل امواله لحفيده، فهل تنفذ هذه الهبة في جميع امواله حتى فيما لابد من صرفه له بعد موته من نفقات الكفن والدفن وغيرهما؟ ج: لو تم قبض الاموال الموهوبة بعد هبتها في حياة الواهب وباذنه نفذت الهبة في تمام ما تحقق قبضه.
س 667: الاموال التي تعطى للمعاقين وجرحى الحرب هل تعتبر هي هدايا لهم؟ ج: تعتبر هدية لهم، إلا ما يدفع منها للعامل منهم فعلا ازاء عمله فيكون ما يستلمه أجرة لعمله.
س 668: إذا قدمت هدية لعائلة الشهيد فهل تكون للورثة أم للكفيل أم للولي؟ ج: تختص بمن اهديت إليه حسب قصد المعطي.
س 669: تعطي بعض الشركات أو بعض الشخصيات الحقيقية أو الحقوقية سواء الداخلية أم الخارجية بعض الهدايا للوكلاء والوسائط في بيع أو شراء السلع والبضائع أو عقد الاتفاقيات الصناعية حين قيامهم بذلك، وحيث إنه يحتمل أن يميل المهدى إليه لطرف المهدي أو يتخذ قرارا لصالحه، فهل يجوز له