اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص240
فليس له ذلك، وأما لو كان قبل القبض والاقباض فله ذلك.
س 662: وهبني أحد اخوتي برضاه بعضا من نصيبه من الارث ولكن رجع بعد مدة وقبل أن يقسم الملك بين الورثة عن هبته، فما هو الحكم؟ ج: لو رجع عن هبته قبل أن تقبض منه ما وهبك من نصيبه من الارثصح منه ذلك وليس لك حق فيما وهبه لك، وأما لو رجع بعد أن اقبضك ما وهبه لك فلا أثر لرجوعه وليس له حق فيما وهبه لك.
س 663: وهبت امرأة أرضها الزراعية لشخص على أن يحج لها بعد موتها نيابة عنها زعما منها أن الحج يجب عليها وان كان اقرباؤها لم يوافقوها على هذا الزعم، ثم قامت بهبة الارض ثانيا لاحد احفادها، ثم توفيت بعد اسبوع من الهبة الثانية، فهل الصحيح من الهبتين هي الاولى أم الثانية؟ وما هو تكليف الموهوب له الاول بالنسبة لاداء الحج؟ ج: إن كان الموهوب له الاول من أرحام الواهبة وكان قد قبض العين الموهوبة باذنها فالهبة الاولى صحيحة ولازمة، ويجب عليه أداء الحج عن الواهبة، وتكون الهبة الثانية فضولية موقوفة على اجازته، واما إذا لم يكن الموهوب له الاول من ارحام الواهبة أو لم يقبض العين الموهوبة من الواهبة فتكون الهبة الثانية رجوعا عن الاولى وتكون هي الصحيحة وبها تبطل الاولى، فلا حق للموهوب له الاول في الارض ولا يجب عليه الحج عن الواهبة.
س 664: هل الحق قبل ثبوته قابل للهبة أم لا؟ فلو وهبت الزوجة زوجها من حين العقد الحقوق المالية التي تستحقها عليه مستقبلا هل يكون ذلك صحيحا؟