اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص205
فهل يجوز لي شرعا المطالبة بحقوقي بالطرق القانونية؟ ج: لو ثبت أن تعهد لك مسؤول المؤسسة ضمن العقد بالامور المذكورة أو كان لك حق بها وفق القانون فيجوز لك الرجوع إلى السلطات القانونية لاستيفاء حقوقك.
س 582: استأجر رجل باجرة معينة أرضا زراعية موقوفة كانت تسقى بماء المطر، لكنه نظرا إلى قلة انتاجها لكونها تعتمد على ماء المطر قام بتحويلها إلى أرض تروى بالسقي وأنفق من أجل ذلك مبالغ باهظة.
فهل عليه حينئذ دفع أجرة الارض على اساس انها تروى بالمطر أو على اساس انها تروى بالسقي؟ وإذا تم إعمارها بمعونة قطاع حكومي فكيف يكون الحال؟ وإذا كان الواقف قدحدد في وقفها كيفية الاجارة بأن عين مال الاجارة السنوية بإقامة مجلس عزاء لسيد الشهداء عليه السلام لمدة عشرة أيام مثلا، فهل يتعين أن يكون مال الاجارة هو خصوص ما عينه الواقف؟ وإذا كان متولي الموقوفة يرفض استلام اجرتها من المستأجر، فهل يجوز له دفعها إلى ادارة الاوقاف؟ ج: حفر البئر أو القناة وما شاكلهما لاجل سقي زراعة الارض بالماء بدل الاستفادة من ماء السماء إذا كان بعد تحقق الاجارة على الوجه الصحيح فلا يوجب ذلك زيادة الاجرة عما عينت ولا نقصانها سواء كان ذلك على نفقة متولي الوقف أم على نفقة قطاع حكومي أم على نفقة المستأجر، وأما إذا كان ذلك قبل عقد الاجارة أو بعد نهاية مدة الاجارة السابقة، وقبل تجديد العقد، فيجب على متولي الارض الموقوفة في اجارتها تعيين الاجرة بالقيمة العادلة الفعلية مع ملاحظة جميع ما تهيأت للارض من امكانات الزراعة، وليس تعيين مصرف عوائد الوقف من الواقف حين انشاء الوقف تعيينا للاجرة، بل إن تعيين نوع ومقدار اجرة الوقف موكول في كل زمان إلى رأي المتولي الشرعي مع مراعاة غبطة ومصلحة الوقف حين اجارته، ولا يجوز التصرف في الوقف من دون