پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص176

البضاعة كما أنه ليس له إلزام البائع بالقبول، نعم يجوز لهما التوافق على الاقالة، ولكن ليس للبائع قبول الاقالة بوضيعة في الثمن، فلو أقال بوضيعة بطلت.

س 506: هل يجوز لاحد المتبايعين فسخ المعاملة بدعوى عدم تحقق غرضه وقصده من البيع؟ ج: لا يوجب تخلف شئ من الدواعي والاغراض ما لم يذكر ضمن العقد بصورة الشرط ولا كان العقد مبنيا عليه خيار الفسخ شرعا.

س 507: لقد بعت غرفتي التجارية بوثيقة بيع عادية، على شروط من جملتها أن يدفع المشتري الضرائب، لكنه امتنع إلى الان عن تسديدها، فهل يحق لي فسخ البيع أم لا؟ ج: مجرد أن المشتري لم يسدد الضرائب التي تطالب بها الدائرة المالية، ومجرد أن الدائرة المالية تعتبر المالك السابق أي البائع هو المسؤول عن تسديد الضرائب، لا يوجب خيار الفسخ للبايع، إلا أن يكون قد اشترط صريحا ضمن العقد بأن يكون له الفسخ فيما إذا لم يدفع المشتري الضرائب.

س 508: اشترى رجل قطعة أرض على أن يكون له الفسخ فيما لو منعت الدولة من تسجيل الوثيقة الرسمية باسمه أو إنكشف أن الارض كانت ضمن مشروع البلدية، وحيث إن المشتري لم يتمكن من أخذ اجازة البناء على هذه الارض فهو الان يطالب البائع بالفسخ ورد الثمن، لكن على شرط أن يبيعه البائع الارض ثانيا فيما بعد بنفس القيمة السابقة فيما لو اجازت البلدية من الان وإلى مدة سنتين البناء في هذه الارض، فهل يصح منه هذا الاشتراط؟