پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص153

ليس ملزما بالاتجار بها واستثمارها للصغير بإيداعها في البنك لحساب الاستثمار إلا أنه لو اراد ذلك وكان مصلحة للصغير فلا مانع منه.

س 449: إذا مات أحد اعضاء الشركة عن ورثة صغار، فصاروا شركاء مع سائر الاعضاء بنصيبهم من أموال الشركة، فما هو تكليف سائر الاعضاء في تصرفاتهم في أموال الشركة؟ ج: يجب الرجوع في أمر نصيب الصغار الى وليهم الشرعي أو المدعي العام الذي هو المسؤول القانوني في الجمهورية الاسلامية للاشراف عليهم.

س 450: هل يجب بمقتضى ولاية جد الايتام من الاب عليهم وعلى أموالهم أن تسلم إليه أموالهم من ارثهم من تركة وأموال الميت ليحافظ عليها؟ وعلى فرض وجوبه، فأين يسكن الاطفال مع أمهم؟ ومن أي مصدر يرتزقون؟ علما بأنهم مشغولون بالدراسة أو لا يزالون صغارا، وأمهم ربة منزل فقط.

ج: ليست الولاية على الصغار بمعنى لزوم تسليم أموالهم الى الولي وحرمانهم من الاستفادة منها الى أن يبلغوا، بل هي بمعنى لزوم اشراف الولي عليهم وعلى أموالهم وكونه هو المسؤول عن حفظ أموالهم وكون التصرفات في أموالهم موقوفة على إذنه، ويجب عليه الانفاق عليهم من أموالهم بقدر حاجتهم، فإذا رأى مصلحة بوضعها تحت تصرف الام والاطفال للاستفادة منها فله ذلك.

س 451: الى أي حد يجوز للاب ان يتصرف في أموال ولده البالغ العاقل المستقل عنه؟ ولو تصرف فيها بما لم يكن له، فهل يضمن؟