اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص146
س 427: توفي زوجي عن أولاد صغار لنا، واستنادا لرأي المحكمة صار جدهم لابيهم هو الولي والقيم عليهم جميعا، فإذا بلغ أحد الاولاد، فهل يصبح هو قيما على إخوته؟ وإذا لم يكن له ذلك، فهل يحق لي ان اكون مشرفة على الاولاد؟ ثم إن جدهم استنادا الى رأي المحكمة يريد أخذ سدس أموال الميت لنفسه.
فما هو حكم ذلك؟ ج: تكون القيمومة والولاية على الايتام الصغار الى زمان بلوغهم ورشدهم لجدهم لابيهم بلا حاجة في ذلك الى نصب من المحكمة، ولكن تصرفاته في أموال الصغار يجب أن تكون وفقا لمصلحة وغبطة الصغار، فلو قام بعمل خلافا لمصلحة الصغار كان لهم الرجوع في ذلك الى المحكمة لبحثه ومتابعته، وكل من بلغ منهم وكان رشيدا يخرج من تحت ولايته وقيمومته ويصبح مالكا لامر نفسه، ولكن ليس له ولا لامه الولاية والقيمومة على الباقين الصغار، وحيث إن جدهم يرث من أموال أبيهم السدس منها فلا مانع من أن يأخذ السدس من أموال الميت لنفسه.
س 428: قتلت إمرأة متزوجة ولها أب وأم وزوج وثلاثة أولاد صغار، وقد أصدرت المحكمة الحكم على أخ الزوج بأنه هو القاتل لزوجة أخيه وبالدية لاولياء الدم ولكن والد الصغار الذي هو وليهم الشرعي يرى أن أخاه ليس هو القاتل، ولذا امتنع عن أخذ الدية لاولاده ولنفسه من أخيه، فهل يجوز له ذلك؟ وثانيا: مع وجود الاب والجد للاب للصغار هل يحق للغير التدخل في هذاالامر ويصر (بأي عنوان كان) على أخذ الدية لاولاد المقتولة من عمهم؟ ج: 1 – إذا كان أب الصغار متيقنا بأن أخاه المتهم بقتل زوجته ليس هو القاتل والمدين الحقيقي بالدية، فلا يجوز له مطالبته بالدية وأخذها