اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص145
يمضوا تلك المعاملة، وعلى فرض اثبات بطلان المعاملة فلا أثر لمرور الزمان في سقوط حق الصغار.
س 426: لقد توفي زوجي في حادث سير وكان سائق السيارة أحد اصدقائه فأصبحت القيم الشرعي والقانوني على ولدي الصغيرين.
فأولا: هل علي مطالبة السائق بدفع الدية أو مطالبته بمتابعة مسألة الحصول على مبلغ التأمين؟ وثانيا: هل يجوز لي التصرف في المال المختص بالاولاد في إقامة مراسم العزاء لوالدهم؟ وثالثا: هل يجوز لي التنازل عن حق الاطفال الصغار بالنسبة للدية؟ ورابعا: لو تنازلت عن حق الاطفال فلم يرضوا بذلك بعد بلوغهم، فهل علي ضمان الدية لهم؟ ج: 1 – لو كان على السائق أو على غيره ضمان الدية شرعا لوجب عليك ولاية على الصغار الاحتفاظ بحقهم الشرعي بمطالبته لهم ممن عليه الحق، وكذلك الامر في مسألة حق التأمين إذا كان ذلك للصغار بموجب القانون.
2 – لا يجوز صرف أموال الصغار ولو كانت من إرثهم من أبيهم في نفقات مجالس الترحيم لوالدهم.
3 – ليس لك التنازل عن حق الصغار بالنسبة للدية.
4 – لا ينفذ منك التنازل عن حق الاولاد، ولهم بعد بلوغهم الرجوع والمطالبة بالدية.