اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص143
اتجر بمال الصغير كانت الارباح الحاصلة بتمامها للصغير، وليس للقيم الا أجرة مثل عمله فيما لو كان مجازا شرعا في الاتجار بمال الصغير له.
س 421: هل يجوز لصهر الشخص الحي غير المحجور عليه أو لاولاده بيع امواله وأملاكه من دون وكالة أو اجازة منه في ذلك؟ ج: بيع ملك الغير بلا اذنه فضولي موقوف على إجازته، ولو كان البائع هو صهر المالك أو ولده، فما لم تلحقه اجازة المالك لا يترتب عليه الاثر.
س 422: اصيب شخص بالسكتة الدماغية فأصبح مختل الحواس ففي هذه الحالة كيف تكون تصرفات أبنائه بالنسبة لامواله؟ وما هو حكم تصرف أحد أبنائه من دون اذن الحاكم الشرعي ومن دون اجازة الابناء الاخرين؟ ج: إذا كان اختلال حواسه الى درجة يعد بنظر العرف مجنونا فالولاية عليه وعلى أمواله الى الحاكم الشرعي ولا يجوز لاحد حتى لاولاده التصرف في أمواله بلا اذن الحاكم، فلو تصرف قبل الاستجازة من الحاكم كان غصبا موجبا للضمان، وكانت التصرفات المعاملية فضولية موقوفة على الاجازة.
س 423: من تزوج بأرملة شهيد وتكفل بتربية أيتامه، هل يجوز له ولاولادهولزوجته (أم أبناء الشهيد) أن يستفيدوا من الاشياء المشتراة بالاموال التي قدمتها مؤسسة الشهيد الى أبنائه؟ وكيف يصرف الراتب المقرر لابناء الشهيد والمساعدات العينية والمالية التي تمنحها لهم مؤسسة الشهيد؟ وهل يجب عزلها وصرفها بنحو دقيق على أبناء الشهيد فقط؟