پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص136

من المالك أو من وكيله أو وليه على النحو الصحيح شرعا، وإن لم تسجل بشأن ذلك وثيقة أصلا.

س 407: هل يكفي مجرد تنظيم الوثيقة العادية بين البائع والمشتري لتحققالبيع ويعتبر ذلك سند البيع؟ وهل يكفي قصد الطرفين لعقد البيع في انعقاده ولالزام البائع بعد ذلك بتنظيم الوثيقة الرسمية وتسليم المبيع؟ ج: لا يكفي مجرد قصد البيع أو تنظيم الوثيقة العادية بشأنه لتحققه وانتقال ملك المبيع الى المشتري، وما لم تقع المعاملة بالنحو الصحيح شرعا فلا وجه لالزام المالك بتنظيم الوثيقة الرسمية باسم المشتري ومطالبته بتسليم السلعة إليه.

س 408: إذا تقاول شخصان على البيع وقد دفع المشتري مبلغا من الثمن كعربون إلى البائع، وكتبا بذلك وثيقة فذكرا فيها انه لو امتنع احدهما عن اتمام المعاملة وجب عليه ان يدفع مبلغا من المال للاخر، فهل تعتبر هذه الوثيقة وثيقة بيع بأن يكون مجرد المقاولة وإرادة الطرفين للبيع كافيا في انعقاده وتحقق آثاره فيكون لكل منهما إلزام الاخر بشرطه فيما إذا لم يقم بانجاز المعاملة؟ ج: مجرد قصد البيع أو المقاولة عليه والوعد به وان كان مع كتابة الوثيقة بشأنه ليس بيعا ولا كافيا لتحققه، ولا أثر للشرط ما لم يكن في ضمن العقد والمعاملة ولا العقد مبنيا عليه، فما لم يتحقق البيع والنقل والانتقال على الوجه الصحيح شرعا لا حق لاحد من الطرفين على الاخر من جهة المقاولة والوعد بانجاز المعاملة.