پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص92

ج: يحق لهم مطالبة الناشر بما يشاؤون لقاء منحهم النسخة الاولى أو الاصلية لذلك الاثر العلمي والفني لغرض النشر والطبع.

س 259: لو استلم المؤلف أو المترجم أو الفنان مبلغا من المال إزاء الطبعة الاولى، واشترط مع ذلك لنفسه حقا في الطبعات اللاحقة، فهل يجوز له مطالبة الناشر بشئ في الطبعات اللاحقة؟ وما هو حكم استلام هذا المبلغ؟ ج: على فرض اشتراطه ذلك على الناشر ضمن الاتفاق معه عند تسليم النسخة الاولى إليه فلا إشكال فيه، ويجب على الناشر الوفاء بشرطه.

س 260: لو لم يذكر المصنف والمؤلف في إذنه للطبعة الاولى شيئا بشأن الطبعات اللاحقة، فهل يجوز للناشر المبادرة إلى اعادة الطبع بلا استجازة منه من جديد ومن غير اعطائه مبلغا من المال؟ ج: ان كان الاتفاق المعقود بينهما في اجازة الطبع مقصورا على الطبعة الاولى فقط فالاحوط مراعاة حقه واستئذانه في الطبعات اللاحقة أيضا.

س 261: في حالة غياب المصنف لسفر، أو وفاة، أو ما شابه ذلك، فمن يجب أن يستأذن منه في اعادة الطبع؟ ومن الذي يستلم المال؟ ج: يرجع في ذلك إلى ممثل المصنف أو قيمه الشرعي أو الى وارثه بعد وفاته.

س 262: هل يجوز طبع الكتب من غير اذن صاحبها مع وجود عبارة: جميع الحقوق محفوظة للمؤلف؟