پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص52

والفتيان؟ كأن يطلب من الاطفال بأن يقوموا برسم قصة أصحاب الفيل (مثلا) أو قصة فرق البحر لموسى (عليه السلام) وغيرهما.

ج: لا مانع منه في نفسه، ولكنه يجب أن يكون من صميم الحقائق والوقائع، وان يجتنبوا عن تبيان الامور المخالفة للواقع أو الموجبة للهتك.

س 144: هل يجوز صنع الدمية أو تمثال ذوات الارواح من الانسان وغيره بواسطة المكائن المعدة لذلك؟ ج: لا بأس في صنعها بالماكنة، ما لم يستند الى فعل الانسان المباشري والا ففيه اشكال.

س 145: ما هو حكم صنع الحلي والزينة على شكل تماثيل؟ وهل للمادة التي تصنع منها التماثيل مدخلية في الحكم بالحرمة؟ج: لا يجوز صنع تماثيل ذوات الارواح بلا فرق في ذلك بين المواد التي تصنع منها التماثيل ولا بين ما يستخدم منها للزينة وغيره.

س 146: هل تندرج إعادة الاطراف من الدمى المصنوعة (اليد، الرجل، الرأس) في إطار حرمة الصناعة ويصدق صنع التمثال عليها؟ ج: مجرد صناعة الاطراف أو إعادتها لا يعد عمل تجسيم وتمثيل الحيوان فلا بأس فيه، نعم تركيب الاطراف إلى أن تتم صورة الحيوان ذي الروح من الانسان وغيره يعد من عمل التجسيم المحرم شرعا.

س 147: ما هو حكم الوشم المتعارف عند بعض الناس بالرسم على بعض اجزاء الجسم بالنحو الذي يبقى ثابتا ولا يزول؟ وهل يعد حاجبا يمنع صحة الغسل أو الوضوء؟