پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص21

ج: الموسيقى المطربة اللهوية هي التي تخرج الانسان نوعا عن حالته الطبيعية بسبب ما تحتويه من خصائص مما تتناسب مع مجالس اللهو والمعصية، والمرجع في تشخيص الموضوع هو العرف.

س 45: هل لشخصية العازف ولمكان العزف أو الغرض والهدف منه مدخلية في حكم الموسيقى؟ ج: المحرم من الموسيقى إنما هو الموسيقى المطربة اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو والمعصية، وقد تكون لشخصية العازف أو للكلام المصحوب بالالحان أو للمكان أو لسائر الظروف الاخرى مدخلية في إندراج الموسيقى تحت الموسيقى المطربة اللهوية المحرمة أو تحت عنوان الحرام الاخر، كما إذا صارت لاجل تلك الامور مؤدية إلى ترتب مفسدة.

س 46: هل المعيار في حرمة الموسيقى كونها مطربة لهوية فقط، أم يؤخذ أيضا مقدار ما تتضمنه من الاثارة؟ وإذا كان فيها ما يدفع المستمع إلى الحزن أو البكاء فما هو حكمها؟ وما هو حكم قراءة وسماع الغزليات التي تعزف بصورة اللحن الثلاثي والمصحوبة بالموسيقى؟ ج: الميزان في ذلك ملاحظة كيفية الموسيقى والعزف بحسب طبعها مع جميع خصوصياتها ومميزاتها وأنها من نوع الموسيقى المطربة اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والفسق أم لا، فما تكون بحسب طبعها من نوع الموسيقى اللهوية تكون حراما سواء تضمنت الاثارة أم لا، وسواء دفعت المستمع إلى الحزن والبكاء أو إلى غير ذلك أم لا.

وإذا كانت الغزليات المصحوبة بالموسيقى على هيئة الغناء أو العزف اللهوي المناسب لمجالس اللهو واللعب فهي حرام.