پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص20

الموسيقى والغناء

42: ما هو المميز للموسيقى المحللة عن الموسيقى المحرمة؟ وهل الموسيقى الكلاسيكية محللة ; حبذا لو تعطوننا ضابطة لذلك؟ ج: ما كانت منها تعد بنظر العرف من الموسيقى اللهوية المطربة المتناسبة مع مجالس اللهو والباطل ; فهي الموسيقى المحرمة.

بلا فرق في ذلك بين الموسيقى الكلاسيكية وغيرها، وتشخيص الموضوع موكول إلى نظر المكلف العرفي، والموسيقى التي ليست كذلك لا بأس بها في نفسها.

س 43: ما هو حكم الاستماع إلى الاشرطة المرخصة من منظمة الاعلام الاسلامي أو من مؤسسة إسلامية أخرى؟ وما هو حكم إستعمال الالات الموسيقية كالكمان والفيليون والناي والمزمار؟ ج: جواز الاستماع إلى الاشرطة موكول إلى تشخيص المكلف نفسه، فإن رأى أنها لا تحتوي على الغناء ولا على الموسيقى اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو والباطل ولا على المطالب الباطلة فلا بأس في استماعه إليها، وأما مجرد الترخيص من منظمة الاعلام الاسلامي أو أية مؤسسة إسلامية اخرى فليس حجة شرعية على الاباحة، ولا يجوز استعمال آلات الموسيقى في الموسيقى اللهوية المطربة المتناسبة مع مجالس اللهو والعصيان، وأما استعمالها المحلل لاغراض عقلائية فلا مانع منه، وتشخيص المصاديق موكول إلى نظر المكلف نفسه.

س 44: ما هو المقصود من الموسيقى المطربة اللهوية؟ وما هو طريق تشخيص الموسيقى المطربة اللهوية من غيرها؟