اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص344
ذكر منك بأن للمشاركة في المجالس الدينية وتبادل الزيارات مع العوائل المتدينة تأثيرا كبيرا في الإصلاح.
س 1106: إذا إطلع رجل مسلم إستنادا للقرائن على أن زوجته – مع كونها أما لعدة أولاد – ترتكب سرا أعمالا مخالفة للعفة، إلا أنه لا يمتلك أية بينة شرعية لإثبات هذا الموضوع (كوجود شاهد مستعد لأداء الشهادة)، فكيف يمكنه التعامل شرعا مع هذه المرأة مع الأخذ، بعين الإعتبار أن الأولاد سيعيشون بكنف إمرأة كهذه؟ وكيف يمكن التصرف مع الشخص أو الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذا العمل القبيح المخالف للأحكام الإلهية، فيما لو تم التعرف عليهم؟ علما بأنه لا توجد ضدهم الأدلة التي يمكن عرضها على المحكمة الشرعية.
ج: يجب الإجتناب عن سوء الظن وعن التشبث بالشواهد والقرائن الظنية، وفي حالة إحراز وقوع الحرام الشرعي يجب منعها عن طريق التذكير والنصيحة والنهي عن المنكر، وإذا لم يكن النهي عن المنكر مؤثرا فيمكن عند ذلك مراجعة السلطات القضائية الصالحة فيما لو كان هناك إثباتات.
س 1107: هل يجوز للفتاة أن ترشد شابا وتساعده في الدراسة وغيرها مع مراعاة الإلتزام بالموازين الإسلامية؟ ج: في السؤال المفروض لا مانع من ذلك، ولكن ينبغي الإحترازجدا من التسويلات والوساوس الشيطانية، ويجب مراعاة أحكام الشرع في ذلك، كعدم الخلوة مع الأجنبي.
س 1108: ما هو تكليف العاملين في الدوائر والمؤسسات إذا لاحظوا أحيانا في