پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص275

المؤنة فلا خمس عليه، واما لو بقي لديه الى نهاية السنة فيجب عليه على الأحوط دفع خمسه، إلا إذا كان الباقي بعد إخراج الخمس لا يفي بحاجته في مؤنة السنة القادمة فلا يجب.

س 911: المنزل أو السيارة أو غيرهما من إحتياجاته لو إشتراه بعين المال المخمس، ولكن لا بقصد البيع أو التجارة، بل بقصد الإستفادة منه، وبعد ذلك باعه لسبب من الأسباب، فهل إرتفاع القيمة السوقية فيه الخمس؟ ج: لا خمس في الربح الحاصل من إرتفاع القيمة في مفروض السؤال.

الكنز، الغنائم، والحلال المختلط بالحرام

س 912: ما هو رأى سماحتكم في الكنز الذي يعثر عليه الأشخاص في أرضهم التى يملكونها؟ج: إذا لم يحتمل أن يكون ما وجده لمالك الأرض قبله فهو لواجده، وكان عليه الخمس فيه إذا بلغ عشرين دينارا في الذهب، ومائتي درهم في الفضة، وقيمة أحدهما في غيرهما، هذا إذا لم يمنعه أحد عن تملك ما وجده، وأما لو منعته الحكومة، أو غيرها عن ذلك فأخذت منه ما وجده قهرا، فإن بقي لديه بعد ذلك مما وجده بقدر النصاب وجب عليه خمسه فقط، وإلا فليس عليه ضمان خمس ما أخذ منه قهرا.

س 913: لو عثر على مقدار من النقود الفضية التي يرجع تاريخها الى ما يقرب من مائة عام من اليوم مدفونة في بناية مملوكة لشخص، فهل تتعلق هذه