اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص214
عن قصد الزوج للإقامة بعد فرض أنها خاضعة لإرادة زوجها، بل حتى ولو كانت مجبورة أيضا على مصاحبة زوجها في مدة إقامته هناك.
س 720: هل تتبع الزوجة زوجها في مسائل صلاة المسافر في حال الخطوبة؟ ج: العلقة الزوجية لا تقتضي تبعية الزوجة للزوج في قصد السفر أو الإقامة، أو الإعراض عن الوطن، أو الإستيطان، بل هي مستقلة في ذلك.
س 721: شاب تزوج بإمرأة من مدينة أخرى، فحينما تذهب هذه المرأة الى بيت والدها هل تكون صلاتها قصرا أم تماما؟ ج: ما لم تعرض عن الوطن الأصلي فصلاتها فيها تمام.
س 722: هل الزوجة أو الاولاد مشمولون للمسألة ((1284)) في الرسالة العملية لسماحة الإمام (قدس سره) (يعني لا يشترط في تحقق سفرهم قصدهم السفر أيضا)؟ وهل يكون وطن الأب موجبا لتمامية صلاة من تبعه؟ ج: إذا كانوا تبعا للأب في السفر – ولو قهرا – فيكفيهم قصد الأب لقطع المسافة لو أطلعوا على ذلك، وأما في إتخاذ الوطن وفي الإعراضعنه، فلو كانوا غير مستقلين في الإرادة والعيش، بأن كانوا خاضعين – حسب إرتكازهم – لإرادة الأب في ذلك، كانوا تبعا للأب في الإعراض عن الوطن، وفي الوطن المستجد الذي إنتقل إليه الأب معهم للعيش فيه دائما على أن يكون وطنا لهم.