اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص190
عليهم – هو من يكون نفس عمله عنوانا متقوما بالسفر كالأعمال التي ذكرت في السؤال.
س 653: ما هو حكم صلاة وصيام من كان عمله السفر كالمكاري والسواق والملاح وأمثالهم؟ ج: يتم صلاته في سفره ويصح منه صومه.
س 654: ما هو حكم صلاة وصيام من كان عمله في السفر كالموظف الذي يسافر الى محل وظيفته والعامل الذي يسافر الى محل عمله وأمثالهما؟ ج: إذا كان يسافر خلال كل عشرة أيام مرة واحدة على الأقل الى محل شغله وعمله لأجله، فحكمه هو حكم من عمله السفر في صحة الصوم ووجوب تمام الصلاة.
س 655: ما هو رأي سماحتكم في صلاة وصيام الأشخاص الذين يقيمون في مدينة للعمل فيها مدة معينة تزيد على السنة، أو الجنود الذين يقيمون في مدينة لمدة سنة أو سنتين من أجل أداء الخدمة العسكرية، فهل يجب عليهم بعد كل سفر نية إقامة العشرة لكي يصلوا تماما ويصوموا أم لا؟ ولو كانت لديهم نية البقاء أقل من عشرة أيام فما هو حكم صلاتهم وصيامهم؟ ج: في مفروض السؤال حكمهم هو حكم سائر المسافرين في قصر الصلاة، وعدم صحة الصوم ما لم ينووا إقامة العشرة.
س 656: ما هو حكم الصلاة والصيام بالنسبة لملاحي الطائرات الحربية الذين يقومون في أغلب الأيام بالطيران من القواعد الجوية ويقطعون مسافة أكثر بكثير من المسافة الشرعية، ثم يعودون من جديد؟