پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص181

س 620: بعض الناس لا يشارك في صلاة الجمعة لأعذار واهية، وربما لإختلاف وجهات النظر، فما هو رأي سماحتكم في ذلك؟ ج: صلاة الجمعة وإن كانت واجبا تخييريا، ولكن الإباء عن المشاركة فيها بصورة دائمة ليس له وجه شرعي.

س 621: هل يجوز إقامة صلاة الظهر جماعة مقارنة مع إقامة صلاة الجمعة في مكان آخر قريب من مكان إقامتها أم لا؟ ج: لا مانع من ذلك في نفسه ويوجب براءة ذمة المكلف من فريضة نهار الجمعة بملاحظة الوجوب التخييري لصلاة الجمعة في العصر الحاضر، ولكن نظرا إلى أن إقامة صلاة الظهر جماعة في يوم الجمعة في مكان قريب من محل إقامة صلاتها تستلزم تفريق صفوف المؤمنين، ولربما تعد في أنظار الناس هتكا وإهانة لإمام الجمعة، وكاشفة عن عدم الإعتناء بصلاة الجمعة، فمن ثم لا يجدر بالمؤمنين القيام بها، بل فيما لو إستلزمت المفاسد والحرام يجب عليهم الإجتناب عنها.

س 622: هل يجوز الإتيان بصلاة الظهر في الفترة الزمانية المتخللة بين صلاة الجمعة وصلاة العصر لإمام الجمعة؟ ولو صلى العصر شخص آخر غير إمام الجمعة، فهل يجوز الإقتداء به في صلاة العصر؟ ج: صلاة الجمعة مجزية عن صلاة الظهر، ولكن لا إشكال في الإتيان بصلاة الظهر إحتياطا بعد صلاة الجمعة، وإذا أراد أن يصلي العصر جماعة فالإحتياط الكامل هو أن يقتدي في صلاة العصر بمن قد