پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص110

20 دقيقة؟ علما أن الساعة متوفرة، ويمكن تحصيل اليقين بطلوع الفجر.

ج: لافرق بين الليالى المقمرة وغيرها في طلوع الفجر، وفى وقت فريضة الصبح، ولا في وقت وجوب الإمساك للصيام وإن كان الإحتياط حسنا في هذا المجال.

س 369: هل مقدار الإختلاف في الأوقات الشرعية بين المحافظات والحاصل بسبب اختلاف الآفاق واحد في الأوقات الثلاثة للفرائض اليومية؟ مثلا التفاوت في وقت الظهر بين محافظتين هو 25 دقيقة، فهل هو كذلك في بقية الأوقات وبهذا المقدار أم أنه يتغير في وقتي الصبح والعشاء؟ ج: مجرد إتحاد مقدار التفاوت بينهما في طلوع الفجر، أو عندزوال الشمس، أو عند غروبها لا يستلزم الإتحاد في سائر الأوقات، بل مقدار التفاوت بين البلاد المختلفة يختلف غالبا في الأوقات الثلاثة.

س 370: أهل السنة يصلون المغرب قبل الغروب الشرعي، فهل يجوز لنا في أيام الحر وفي غيرها الإقتداء بهم والإكتفاء بتلك الصلاة؟ ج: ليس معلوما أن صلاتهم قبل دخول الوقت، والمشاركة في جماعتهم والإقتداء بهم لا إشكال فيه ومجز، ولكن إدراك وقت الصلاة مما لابد منه، الا أن يكون الوقت أيضا مورد التقية.

س 371: تشرق الشمس في الدانمارك والنروج الساعة السابعة صباحا وتبقى الشمس مشرقة في السماء عصرا بما يعادل 12 ساعة ليلا في البلدان الأخرى القريبة، فما هو تكليفي بالنسبة إلى الصلاة والصوم؟ ج: يجب مراعاة أفق ذلك المكان بالنسبة لأوقات الصلوات اليومية، وإذا كان الصيام حرجا بسبب طول النهار يسقط أداء ويجب