اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص58
بالطهارة من حدث الجنابة.
س 197: إستقبال القبلة حال الغسل الواجب أو المستحب واجب أم لا؟ ج: لا يجب إستقبال القبلة حال الغسل.
س 198: هل يصح الغسل بغسالة الحدث الأكبر علما بأن الغسل كان بالماء القليل وكان البدن طاهرا قبله؟ وهل يصح لكل من الزوج والزوجة الإستفادة من غسالة غسل الحدث الأكبر أم لا؟ ج: لا مانع من الإغتسال بغسالة الحدث الأكبر لو كانت طاهرة، ولا من غسل كل من الزوجين بغسالة غسل الآخر.
س 199: إذا أحدث من يغتسل غسل الجنابة في أثنائه بالحدث الأصغر، فهل يجب عليه الإستئناف من جديد أم يتم ويتوضأ؟ج: لا يجب الإستئناف ولا أثر له، بل يتم غسله، ولكن لا يجزيه عن الوضوء لصلاته وللأعمال المشروطة بالطهارة من الحدث الأصغر.
س 200: الرطوبة الكثيفة المشابهة للمني، والتي يراها الإنسان بعد البول مع كونها تخرج بدون شهوة ولا إرادة هل لها حكم المني؟ ج: ليس لها حكم المني إلا مع حصول اليقين بذلك، أو أن ترافقها العلامات الشرعية لخروج المني.
س 201: إذا اجتمعت أغسال متعددة مستحبة أو واجبة أو مختلفة، فهل يكفيه أحدها عن الباقي؟ ج: إذا كان من بينها غسل الجنابة وقد قصده فيكفيه عن بقية الأغسال.