پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص43

الإحتياط.

س 136: هل يكون الصغير غير البالغ محدثا بالأصغر، وهل يجوز تمكينه من مس كتابة القرآن الكريم؟ ج: نعم يصير الصغير بعروض نواقض الوضوء محدثا، ولكن لا يجب على المكلف منع الصغير من مس كتابة القرآن الكريم.

س 137: لو تنجس عضو من أعضاء الوضوء بعد غسله وقبل إتمام الوضوء فما حكمه؟ ج: لا يضر ذلك بصحة الوضوء، نعم يجب تطهير ذلك العضو تحصيلا للطهارة من الخبث للصلوات.

س 138: هل يضر وجود بعض القطرات على الرجلين عند المسح عليها؟ ج: يجب تجفيف محل المسح من القطرات حتى يكون التأثير من الماسح على الممسوح دون العكس.

س 139: هل يسقط المسح على الرجل اليمنى مثلا إذا كانت اليد اليمنى مقطوعة من أصلها؟ ج: لا يسقط، بل يجب عليه المسح باليد اليسرى.

س 140: ما هو حكم من كان جاهلا ببطلان وضوئه وعلم بذلك بعد فراغه؟ ج: يجب عليه إعادة الوضوء، وكذا إعادة ما أتى به من الأعمال المشروطة بالطهارة كالصلوات.

س 141: إذا كان بالإنسان في مواضع الوضوء جرح نازف دائم النزف حتىولو وضع عليه جبيرة فكيف يتوضأ؟ ج: يجب عليه إختيار جبيرة لا ينزف الدم من خلالها، مثل