پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص242

ليس في مقام بيان حرمة اللغو.

وان شئت قلت ان المستفاد منه حرمة اللغو الموجب لهتك عصم الناس كسخرية المؤمن، ولا يستفاد منه حرمه مطلق اللغو.

واما الخبر: المتضمن لوصيته صلى الله عليه وآله وسلم فمضافا الى ضعف سنده بابي الفضل ورجاء وغيرهما ان الظاهر منه انه ربما يتكلم الانسان بكلمة تكون كذلك لا ان كل مزاح كذلك فلعل ما شانه ذلك ما كان من قبيل السخرية والغيبة وما شاكل.

فالمتحصل انه لا دليل على حرمته ايضا.

حكم اللهو: واما الثالث: فلا خلاف بين المسلمين في حرمته في الجملة، بل هي من ضروريات الدين.

انما الكلام في حرمته على وجه الاطلاق.

وقد استدل لحرمته كذلك بطوائف من النصوص.

الاولى: ما دل على ان اللهو من الكبائر.

كخبر، الاعمش عن مولانا الصادق عليه السلام، حيث عد من الكبائر الملاهي التي تصد عن ذكر الله كالغناء، وضرب الاوتار.

وحسن الفضل بن شاذان عن الامام الرضا عليه السلام الاشتغال بالملاهي.

من الكبائر.

بدعوى ان الملاهي جمع الملهي مصدرا، أو الملهى وصفا لا الملهاة آلة لانه لا يناسب التمثيل بالغناء.

وفيه اولا: ان خبر الاعمش ضعيف، ببكر بن عبد الله بن حبيب وغيره.

وثانيا: ان الملاهي جمع الملهاة اسم الآلة ولا صارف عن هذا الظهور، بل يؤكده ان