پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص213

صورة لجانب من جوانب ذي الصورة وصورة جزء منه لا صورة حيوان تام.

وأما خبر الاصبغ، فمضافا الى ضعف سنده بابي الجارود يكون هو وما بمضمونه من الاخبار مختصة بالمجسمة، لظهور المثال فيها من ناحية ان مثال الشئ عبارة عن مماثله من جميع الجهات الست.

واما خبر الحضرمي فهو ايضا ضعيف لعبد الله بن طلحة، ولعدم ثبوت اعتبار كتاب الحضرمي.

مع انه وما بمضمونه ايضا مختصة بالمجسمة، فان مفادها جعل التماثيل وعملها فمفادها، مفاد ما تقدمها.

2 – ما يكون ظاهرا في حرمة التصاوير إذا كانت مجسمة مطلقا، وهي النصوص الناهية عن التمثال، المتقدم بعضها.

ولكنها ضعيفة السند باجمعها.

3 – ما يكون ظاهرا، في حرمة تصاوير ذوات الارواح مطلقا.

مثل ما رواه الصدوق باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الامام الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التصاوير، وقال من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة ان ينفخ فيها وليس بنافخ الى ان قال، ونهى ان ينقش شئ من الحيوان على اخاتم.

وخبر سعيد عن مولانا الباقر عليه السلام ان الذين يؤذون الله ورسوله هم المصورون و يكلفون يوم القيامة ان ينفخوا فيها الروح ونحوهما غيرهما.

اما نصوص نفخ الروح، فهي كما تختص بذوات الارواح، من جهة ان الظاهر منها ان عدم القدرة على النفخ في الصورة انما يكون لعجز النافخ وعليه فلا بد ان يكون المحل في نفسه قابلا لذلك.

تكون مختصة بالمجسمة من جهة، ان الظاهر منها، حرمة تصوير ما لو نفخ فيه الروح لصار حيوانا متعارفا ولا يكون المنفوخ فيه ناقصا عن مشابهه من المخلوقات بحسب الشكل والجثة الامن حيث الروح فيؤمر بتتميمه بنفخ الروح فيه.