پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص212

لذوات الارواح، ام غيرها، وعن المختلف نسبة هذا القول الى ابن البراج وظاهر ابي الصلاح.

ثانيها: حرمة التصاوير مطلقا إذا كانت مجسمة، وقد نسب ذلك الى الشيخين، وسلار.

ثالثها: حرمة تصاوير ذوات الارواح، سواءأ كانت مجسمة أم غيرها، اختاره الشيخ الاعظم رحمه الله وفاقا لجماعة من الاساطين على ما نقله عنهم.

رابعها: حرمة تصاوير ذوات الارواح مطلقا وغيرها إذا كانت مجسمة.

خامسها: حرمة تصاوير ذوات الارواح إذا كانت مجسمة، وهذا هو المتفق عليه بينهم اختاره جمع من الاساطين من المعاصرين وممن يقرب عصرنا.

والنصوص الواردة في المقام على طوائف: 1 – ما استدل به على حرمة التصاوير مطلقا، مجسمة كانت، ام غيرها ذوات الارواح أو غيرها.

كخبر، محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام عن ابيه عن ابائه عليهم السلام، قال امير المؤمنين عليه السلاماياكم وعمل الصور فانكم تسألون عنها يوم القيامة.

وخبر، الاصبغ بن نباتة عنه عليه السلام من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام.

وخبر الحضرمي عن عبد الله بن طلحة عن الامام الصادق عليه السلام من اكل السحت سبعة الى ان قال والذين يصورون التماثيل ونحوها غيرها.

وفيه: ان خبر محمد بن مسلم ضعيف بقاسم بن يحيى، وهو وان كان كثير الرواية، والاصحاب افتوا بمضامين رواياته، والاجلاء كاحمد بن محمد بن عيسى وغيره يروون عنه، ولم يضعفه شيخ من المشايخ العظام الماهرين باحوال الرجال غير ابن الغضائري و العلامة، الا انه لم يوثق وذلك بضميمة تضعيف العلمين كاف في عدم قبول روايته.

مع انه يمكن ان يقال بعدم العلم بظهور الصورة فيما يشمل غير المجسمة، بل لا يبعد ظهورها في المجسمة من جهة ان المتعلق صورة الحيوان مثلا، والنقش غير الجسم دائما