المسائل المستحدثة-ج1-ص185
لاحتمال استناده، الى القرائن الموجبة لعلمه بالصحة غير الموجبة عندنا للعلم لو اطلعنا عليها.
مع: ان الظاهر منه كون الموضوع ما فيه الفساد محضا، وكونه منهيا عنه بقول مطلق ولا يشمل ما فيه الجهتان كالمذياع.
الوجه الرابع: ما عن الفقه المنسوب إلى مولينا الرضا عليه السلام كل امر يكون فيه الفساد مما قد نهى عنه من جهة اكله وشربه ولبسه ونكاحه وامساكه بوجه الفساد، فحرام، أي بيعه بقرينة ما قبله.
وفيه: ان الظاهر كون ذلك الكتاب رسالة عملية لفقيه، ذكرت فيها الفتاوى، والروايات بعنوان الافتاء.
وقد استدل لاعتباره بوجوه بينة الضعف عمدتها، ان اول من اطلع على هذا الكتاب السيد امير حسين طاب ثراه، وهو اخبر بكون هذا الكتاب للامام عليه السلام فيصدق في اخباره لكونه ثقة.
ولكن يرد عليه ان اخباره بذلك، اما ان يكون، لاخبار ثقتين عدلين من أهل قم للسيد بكون الكتاب له عليه السلام، أو لحصول العلم له من القرائن، وشئ منهما لا يصلح لادراج الخبر في الاخبار المعتبرة.
اما الثاني: فلان ادلة حجية الخبر مختصة بالخبر الحسي ولا تشمل ما لو كان المخبر عنه حدسيا كما في الفرض على ما حقق في محله.
واما الاول: فلان اخبار الثقتين اما ان يكون لحصول العلم لهما من القرائن فالكلام فيه هو الكلام في أخبار السيد، واما ان يكون لسماعهما من غيرهما فغاية ما يكون حينئذ هو كون الخبر من الاخبار المرسلة غير المعتبرة.
وجمع من الاصحاب كالمجلسيين وغيرهما، وان عملوا به، إلا ان مستندهم في العمل هي الوجوه الفاسدة ومثل هذا العمل لا سيما الواقع من متاخري المتأخرين لا يصلح