المسائل المستحدثة-ج1-ص183
الفساد مما هو منهى عنه من جهة، اكله وشربه، أو كسبه، أو نكاحه، أو ملكه، أو امساكه، أو هبته، أو عاريته، أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد، نظير البيع بالربا، أو بيع الميتة، أو الدم، أو لحم الخنزير، أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها، أو الخمر، أو شئ من وجوه النجس، فهذا كله حرام محرم، لان ذلك كله منهى عن أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام، الحديث.
والظاهر من هذه الجملة حرمة بيع ما فيه الفساد ولو بوجه من وجوهه، وان كان فيه جهة الصلاح، فتشمل بيع المذياع، وتدل على حرمته.
وفيه اولا: انه ضعيف السند، لان الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة وان كان جليل القدر عظيم المنزلة، وكتابه هذا جليل معتمد عليه عند الاصحاب كما صرح بذلك كله ائمة الفن، إلا انه لم يرو هذا الخبر مسندا، بل ارسله عن الامام الصادق عليه السلام، فلا تشمله أدلة حجية خبر الواحد.
ودعوى: ان نقل هذا الشيخ الجليل عن الرواة المحذوفين قرينة على وثاقتهم.
مندفعة: بان جلالته تمنع عن كذبه لا عن نقله عن غير الثقة.
ودعوى: ان آثار الصدق منه ظاهرة.
مندفعة بانه لم يظهر فيه من آثار الصدق سوى اضطراب متنه وتكرار جمله.
واما طريقه الآخر: الذي هو مسند باعتباره، فمن جهة أن من رجاله احمد بن يوسف، و حسين بن علي بن ابي حمزة، واباه، وهم من الضعفاء لا يعتمد عليه.
ودعوى: انجبار ضعفه بعمل المشهور، اضف إليه موافقة مضمونه لمضمون جملة من الروايات الصحيحة.
مندفعة: بان عمل المتقدمين من الاصحاب الذي، هو الجابر لضعف السند غير ثابت، و عمل المتأخرين غير نافع، بل، يمكن منع عملهم به فان فتاوى جلهم في المسائل المتفرقة لاتطابق بعض جمل الخبر، إذ بعض جمله يدل على حرمة بيع النجس مطلقا، مع، انه لم يفت به الاكثر، وبعضها يدل على حرمة امساكه والتقلب فيه، مع انه لم يفت به أحد، والخبر الضعيف لا يصير حجة بالموافقة لما هو الحجة.