پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص181

من الموضوعات المستحدثة – المذياع وقد شاع وذاع بحيث يعد الآن من اوليات الوسائل التي يستخدمها الانسان في توفير راحته وطمانينته في هذه الحياة.

وله منافع محللة كاستماع القرآن، والاخبار، وما شاكل.

كما له منافع محرمة، كالانتفاع به في الملاهي.

ولذلك وقع الكلام في المعاملة الواقعة عليه، وانها جائزة ام لا، وان ما يؤخذ بازائه حلال ام حرام، وتنقيح القول فيه بالبحث في موارد: 1 – في نفوذ المعاملة الواقعة عليه وعدمه.

2 – في جواز تلك، وحرمتها تكليفا.

3 – في انه على فرض النفوذ، هل يشترط قصد المنفعة المحللة، أو عدم قصد المنفعة المحرمة، ام لا يعتبر شئ من ذلك.

4 – حكم بيعه ممن يعلم انه ينتفع به في الحرام.

حكم المعاملة الواقعة على المذياع: اما المورد الاول: فقد استدل لعدم صحة بيعه بوجوه: احدها: انه من آلات اللهو، ويدل على بطلان بيعها امور: