پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص96

وثانيا: انه لا يحصل العلم في جميع الموارد كما لا يخفى.

الوجه السادس: ما نسب الى بعض الاعاظم من الماضين.

وهو انه بعد افتتاح الشارع لا ريب في ان مصلحة الاجتماع تقتضي العبور منه ويتوقف عليه حفظ النظام، وعليه فللحاكم الشرعي الذي له الولاية في هذه الامور ان يجيز العبور فيه بان يتولى الحاكم نظرا إلى تلك المصلحة اجارة الارض عن اصحابها لاجل العبور وعوضها شئ قليل من المال ويصرف ذلك المال في سبيل الله عن أصحاب الارض، وان شاء المستطرق أن يتصدق لمرة واحدة عن اصحاب تلك الارض مع إجازة الحاكم لا باس به.

وبتوجه عليه أولا: إن عدم العبور في كل شارع افتتح لا يلزم منه اختلال النظام، ولا دليل على ولاية الحاكم في كل ما يقتضيه مصلحة العامة حتى مثل هذه الامور غير البالغة حد اللزوم.

وثانيا: انه بعد الاجارة ان صحت لابد من دفع المال الى اصحاب الارض لا الصدقة عنهم، نعم، مع عدم معلوميتهم يتصدق عنهم.

الوجه السابع: ان الارض التي وقعت في الشارع اما، ان تكون من الاراضي المفتوحة عنوة وهي الارض التي فتحت بالخيل والركاب قهرا ورفع يد الكفار عنها بغلبة المسلمين، أو تكون من غيرها.

فان كانت منها فهي ملك للمسلمين ولا تدخل في ملك من عمرها كي يكون العبور تصرفا في ملك الغير.

وان كانت من غيرها، فبما ان الحكومة تهدم أو لا عمارة الارض وتجعلها خربة وميتة، ثم تجعلها شوارع لعبور الناس ومرورهم، فهي تخرج عن ملك مالكها بذلك: لان الارض المعمورة وان كانت العمارة عن معمر ان صارت ميتة وخربة تخرج عن ملك المعمر و المحيى، كما عن العلامة في التذكرة، والشهيد في المسالك، وبعد ما تجعلها شوارع اما ان تصير ملكا للحكومة المحيية لها أو تبقى بلا مالك وعلى التقديرين يجوز التصرف فيها.

وفيه: أن الارض المفتوحة عنوة انما تكون ملكا للمسلمين مع اجتماع شرائطها، ككونها محياة حال الفتح، وعدم كونها من الاراضي التي ابقيت في يد أهل الذمة، وعدم كونها من