پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص89

عدم الافتتاح ضررا على المسلمين، ولا يشمل ما إذا كان الافتتاح نفعا لهم وتركه لم يكن ضررا.

وثانيا: انه لو تم هذا الوجه لاختص الجواز بالحاكم الشرعي والماذون من قبله، و من الماسوف عليه ان اهل الهوى سلبوا من فقهاء الاسلام الحكم والسلطة التي جعلها الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف لهم في زمان غيبته فلو ردت الحكومة إليهم لعلم الناس ما هو الحكومة النافعة.

وثالثا: انه قد بينا في رسالة لا ضرر: ان الحديث ظاهر في تعلق النفي بالاحكام الوجودية ولا يكون العدم شيئا قابلا لان يكون متعلقا للنفي الا بالعناية، وان شئت قلت: ان العدم ونفيه لا يكون مجعولا الا بعناية جعل الوجود فعدم جواز الافتتاح ليس مشمولا له.

الوجه الثاني لجواز الاستملاك: وقد يقال في وجه جواز الاستملاك: ان لا اشكال ولا ريب في ان الشارع الاقدس يهتم، بالامور الاجتماعية، وما يحتاج إليه عامة الناس وفيه صلاحهم اكثر من اهتمامه بحقوق الافراد، وانه عند التزاحم يقدم ما يعود نفعه الى الاجتماع، وايضا من الثابت في الشريعة ان الولاية والحكومة وان كانتا للسلطان العادل ونوابه وتصدى الجائر وتقمصه بذلك القميص اثم، الا انه بعد تصديه لذلك المقام له التصرف في ما يعود نفعه الى العامة، و لذا افتى بعض الفقهاء بجواز اخذ الحقوق الثابتة في الاموال من قبيل الخراج والمقاسمة وما شاكل، وانه لو اخذ تبرأ ذمة من اخذ منه تلك وقد دلت النصوص على ذلك – وعلى هذا إذا كان فتح الشارع نفعه عائدا الى الاجتماع للحكومة استملاك الاملاك الشخصية جبرا ان لم يرض ملاكها بالمعاملة عليها وفتح الشارع.

يرد على هذا الوجه امران: الاول: انه لو تم لاختص بما إذا كان شق الشارع واجبا اي كان نفعه بنحو بلغ الى حد اللزوم كي يصلح للمزاحمة مع حرمة التصرف في ملك الغير بلا رضا صاحبه ويقدم عليها،