المسائل المستحدثة-ج1-ص81
من الموضوعات المستحدثة أوراق اليانصيب: وهي عبارة، عن اتفاق بين شركة من جهة، وعدة اشخاص من جهة اخرى، وبمقتضيهذا الاتفاق ياخذ كل شخص، بطاقة، أو بطاقات اليانصيب بازاء مبلغ معين، ويتعهد الشركة بان يقرع، فمن اصابت القرعة بطاقته تعطيه الشركة مبلغا معينا من المال، فينبغي لنا بيان موقف الشريعة المقدسة الاسلامية من هذا العمل الذي شاع وذاع في هذا العصر، و هي تتصور على وجوه بل هي انواع خارجية.
النوع الاول: ان يكون، اعطاء المال واخذ البطاقة لاجل احتمال اصابة القرعة وأخذ المال الكثير، ولا اشكال في حرمة ذلك وما ياخذه من العوض على تقدير اصابة القرعة سحت، لانه من مصاديق القمار: فان من اظهر مصاديقه اللعب والعمل بالآلات المعدة للمراهنة مع الرهن، وهذه البطاقات معدة لهذه المراهنة والمغالبة فهو حرام والعوض المأخوذ سحت.
النوع الثاني: ان يشتري البطاقة بمبلغ معين كتومانين والبايع بنفسه يقرع فمن اصابته القرعة يعطيه مالا كثيرا – مثلا – مائة الف تومان، أو يشترط عليه في ضمن البيع ذلك، و الاظهر فساد البيع – وعدم استحقاق المال الكثير بعد اصابة القرعة، وفساد الشرط.
اما فساد البيع: فلان مالية البطاقة المذكورة ليست ذاتية كالمأكول وما شاكل ولا اعتبارية بنحو يكون الاعتبار عاما يشترك فيه جميع البشر كالاحجار الكريمة، ولا