المسائل المستحدثة-ج1-ص62
الفائدة فتكون باطلة.
2 – التوفير: لا فرق بين، التوفير، والامانة – سوى ان الامانة لا يتمكن صاحبها من سحبها قبل انتهاء المدة، وفي التوفير لصاحب المال استرجاع ما اودعه في اي وقت اراد وعليه فيجري فيه جميع ما ذكرناه في الامانة.
نعم.
في التوفير إذا كانت المعاملة بيعا يكون الشرط في ضمن العقد الذى بنى عليه العقد وان لم يذكر، ان لصاحب المال الخيار لنفسه على البنك ان يسترجع ماله في اي وقت شاء.
كما انه في الامانة لو نزلناها على الوديعة يشترط ارتكازيا ان لا يرجع صاحبها قبلانتهاء المدة، وليس له ذلك من هذه الجهة.
3 – الجائزة: من جملة اعمال البنوك، ان البنك ربما يقرع بين اصحاب الاموال ويعطي لمن اصابه القرعة مبلغا معينا كجائزة.
وحيث ان هذا ليس شرطا في ضمن عقد القرض، ولا يكون البنك ملزما بذلك ولا يكون ملزما بدفع المبلغ بعد اصابة القرعة وانما يفعل ذلك تشجيعا لاصحاب الاموال كي يودعوا اموالهم في البنك ليستطيع البنك الانتفاع بها بين فترتي الايداع والسحب، فهي جائزة وحلال لا اشكال فيها.
4 – الاعتماد المستندي: من اعمال البنك الاعتماد المستندي والمراد به هو ان يكون العقد قد تم بين التاجر و الشركة في خارج البلاد، أو وكيلها الموجود في البلد وخاصة فيما يتعلق بالكمية والسعر و شروط الدفع والتسليم، ولكن بما ان الحكومات مانعة عن اخراج الاموال الى الخارج من