المسائل المستحدثة-ج1-ص47
واما الصورة الثانية: فان كان ما في ذمته من العروض الربوي كالحنطة بطل ما يوقع عليه من البيع المزبور، اي بيعه بازيد منه مؤجلا: للربا في البيع.
وإن كان من النقدين، بطل ايضا لانه لا يجوز بيع الصرف الا يدا بيد.
وان كان من العروض غير الربوي – أو الاثمان غير النقدين كالاوراق النقدية فبيعه بازيد منه، وان كان لا اشكال فيه من حيث الربا: لعدم كون المبيع ربويا ولا قرضا كي يجري الربا فيه، الا ان ذلك من جهة كونه من بيع الدين بالدين لا يجوز.
اللهم الا ان يقال – ان ظاهر بيع الدين بالدين كون العوضين دينا قبل العقد ولا يشمل ما لو صار احدهما – اوهما – دينا بالعقد كما في المقام فان الثمن يصير دينا بالعقد وتمام الكلام في ذلك موكول الى محله.
واما الصورة الثالثة: فالظاهر فيها الصحة كما لا يخفى.
واما المقام الثاني: فقد استدل الشيخ الاعظم رحمه الله للبطلان – بامور: الاول: ما نقله عن مجمع البيان من الخبر الوارد لبيان مورد نزول آية حرمة الربا – بتقريب انه يدل على ان سبب نزولها في حرمة الربا، الزيادة المفروضة وهي ما جعل في قبال تأجيل الدين الحال.
وفيه: ان ظاهره الصورة الاولى، ولا يشمل الصورتين الاخيرتين سيما الثانية منهما.
الثاني: صحيح الحلبي عن الامام الصادق عليه السلام عن الرجل يكون له دين الى اجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول له انقدني من الذى لى كذا وكذا واضع لك بقيته أو انقدلي بعضا وامد لك في الاجل فيما بقي عليك قال لا ارى به باسا ما لم يزدد على رأس ماله شيئا يقول الله تعالى.
” فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ” بدعوى انه علل جواز التراضي على تأخير اجل البعض بنقد البعض بعدم الازدياد على رأس ماله، فيدل على انه لو زاد على رأس ماله لم يجز التراضي على التاخير.