المسائل المستحدثة-ج1-ص46
ذمة إلى ذمة، إلا ان ذلك فيما لم يصرح بخلافه، وإلا فيصح ما ذكروه للعمومات، كما افاده السيد الطباطبائي في العروة الوثقى وان ضعفناه.
وعليه ففي المقام لاجل بناء المتعاملين على الرجوع الى الدائن لو تخلف المدين عن اداء المبلغ في الموعد المحدد يكون ذلك بحكم التصريح، فللثالث الرجوع إلى كل منهما: لانه مقتضى الضمان بالمعنى المذكور.
الموقف الفقهي فيما ياخذه الثالث عند تأخر الدفع: الجهة الخامسة: ان المتعارف عند الناس في هذه المعاملة: انه ان تأخر المدين عن دفع المبلغ المقرر بعد حلول الموعد، ياخذ الثالث، سواء كان هو البنك أو غيره – مبلغا بازاء التاخير، فيقع الكلام في انه ما موقف الشريعة المقدسة من ذلك.
والاصحاب رضوان الله تعالى عليهم ذكروا هذه المسالة تحت عنوان – تأجيل الثمن الحال بازيد منه، وعن الحدائق نفي الخلاف في عدم جوازه.
وتنقيح القول فيه يقتضي البحث في مقامين: الاول: فيما يقتضيه القواعد.
الثاني: في مقتضى النصوص الخاصة.
اما المقام الاول: فتارة يجعل الاجل في مقابل الزيادة، باشتراطه ابتداء أو في ضمن عقد، أو المصالحة عليه، أو بيعه به.
واخرى يجعل المجموع المؤجل في مقابل المجموع الحال، بحيث تكون المعاوضة بين المبلغ الذي يكون مديونا به وبين مجموع ما جعل مؤجلا.
وثالثة: يوقع الصلح على ابراء الحال مما في ذمته بازاء ازيد منه مؤجلا فيكون المعوض هو الابراء.
اما الصورة الاولى: فالظاهر انها بجميع فروضها من الربا في القرض: لان حقيقة الربا فيه راجعة الى جعل الزيادة في مقابل امهال المقرض وتأخيره المطالبة من غير فرق بين ان يكون ذلك في اول القرض، أو بعد مضي زمان ومن غير فرق بين ان يكون ذلك بنحو الشرط أو غيره.