المسائل المستحدثة-ج1-ص37
الدراهم الدراهم الاولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس فقال عليه السلام لصاحب الدراهم الدراهم الاولى ونحوه ” مكاتبة يونس “.
ويعارضهما مكاتبة اخرى ليونس عن الامام الرضا عليه السلام في المورد المفروض – لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما اعطيته ما ينفق بين الناس.
ولكن الترجيح للاولين.
وقد استدل لضمان المالية في المسالة المماثلة للمقام سيما في صورة التلف بوجوه: الوجه الاول: ان الزمان والمكان من خصوصيات العين الدخيلة في ماليتها.
إذ الماء في مفازة الحجاز غير الماء على الشاطئ، والثلج في الشتاء – غير الثلج في الصيف، فإذا اخذ الماء في المفازة، والثلج في الصيف – تكون خصوصية الزمان والمكان في عهدة الضامن ولا يكون ردهما في الشاطئ والشتاء اداء للمأخوذ فلا مناص من رد القيمة اداء للخصوصيات.
وفيه: أولا النقض بما إذا نقصت القيمة: فان لازم هذا الوجه ضمان المقدار من المالية التالف، مع انه لم يلتزم احد به.
وثانيا: ان الزمان والمكان ليسا دخيلين في المالية، وانما هي تنتزع من كثرة الراغب و قلة الوجود.
وان شئت قلت أن سقوط المالية، تارة يكون من جهة نقص في العين ما إذا صار الثلجماء، وأخرى يكون من جهة عدم احتياج الناس إليه مع بقائه على ما هو عليه من الخصوصيات، ففي الاول يحكم بالضمان لعموم ادلته، ولا يحكم به في الثاني.
الوجه الثاني: حديث لا ضرر بتقريب أن المأخوذ حين أخذه كان له مالية فإذا رد مثله أو عينه مع عدم المالية له من دون تداركها يكون ذلك ضررا على المالك والحديث ينفيه.
وفيه: إنا قد حققنا في محله ان الحديث انما ينفي الاحكام الضررية ولا يثبت به حكم،