پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص34

فتارة تكون المعاملة بعنوان البيع وحقيقته اعطاء شئ بعوض.

واخرى تكون بعنوان القرض وحقيقته تمليك العين اي خصوصياتها مجانا وجعل ماليتها في الذمة، ففي الحقيقة هو ينحل الى انشائين، تمليك مجاني بالذمية الى العين، وتضمين لمالية العين واستيمان لها في ذمة المقترض الى اجل معين.

فان كانت بعنوان القرض لا يجوز التفاضل فيها، فلو اقرضه عشرة توامين ليدفع له بعد شهرين احد عشر تومانا كانت المعاملة ربوية وفاسدة.

لما تقدم من ان كل قرض يجر نفعا فهو ربا.

وان كانت بعنوان البيع، جاز التفاضل فيها فيجوز بيع عشرة توامين نقدا باحد عشر تومان في الذمة الى شهرين.

والوجه في ذلك ما تقدم من انه يعتبر في جريان الربا في البيع كون المورد من المكيل أو الموزون، والورق النقدي ليس كذلك، فلا بد في مقام المعاملة من التوجه والالتفات الى ذلك اي الفرق بين، البيع، والقرض وانه في القرض الى اجل يتحقق الربا ولا يتحقق في البيع الى اجل.

وهاهنا شبهتان.

احداهما انه يعتبر في تحقق البيع تعدد المبيع والثمن واختلافهما، فلو اتحدا بطل البيع اي لا تكون المعاملة بيعا، والكلي في الذمة بما انه قابل الانطباق على الورق النقدي الموجود، فلا يصح البيع بجعل الموجود مبيعا والكلي ثمنا، بل هو قرض بصورة البيع فتكون المعاملة ربوية وباطلة.

وهذا متين جدا ولكن يمكن التخلص عنه يجعل الكلي في الذمة مقيدا بقيد لا ينطبق على الموجود.

لا يقال انه حيث يكون الورق متمحضا في المالية وما يقارنه من الخصوصيات غير دخيل في ماليته، فلا يصح جعل الخصوصيات جزء المبيع أو الثمن، فالمبيع هو المقدار الخاص من المالية، والثمن هو ذلك من الزيادة فيلزم اتحاد المبيع والثمن.

فانه يتوحه عليه بعد النقض ببيع الدرهم بالدرهم – والدينار بالدينار – بل كل منهمابالاخر، الذي لا ريب في جوازه نصاو فتوى، مع ان هذا الوجه يقتضي بطلانه: فان المبيع