پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص20

ثم ان السرقفلية على نوعين: احدهما: ما ياخذه المالك.

ثانيهما: ما ياخذه المستاجر الاول من غيره، فينبغي لنا ان نبحث في النوعين النوع الاول من السرقفلية: الموضع الثاني – في النوع الاول من السرقفلية، وبيان ما هو حكم الشريعة في هذا المبلغ المأخوذ من المستاجر.

وقد يقال كما عن بعض المعاصرين: بان حق الايجار من الحقوق التي صارت للجهة المشار إليها مما له مالية في اعتبار العقلاء وهو قائم بالعين، يقابل بالعوض كنفس العين المستأجرة من حيث منافعها فيكون المعاملة من سنخ البيع وتشملها العمومات من غير قصور، وليس هناك ما يصلح للمانعية، سوى توهم انه اكل للمال بالباطل، وقد عرفت بالتقريب المذكور وهنه، فالحكم بالصحة واقع في محله بلا ريب.

حقيقة الحق واقسامه: قبل بيان ما يرد على هذا الوجه، لا بد لنا من تقديم مقدمة: وهي انه في الادلة عناوين ثلاثة – الملكية – والحكم – والحق.

اما الملكية والحكم فحقيقتهما واضحة مذكورة في محلهما.

واما الحق فهو في اللغة بمعنى الثبوت وبهذا الاعتبار يطلق عليه سبحانه الحق.

واما بحسب الاصطلاح فهو عبارة عن اعتبار السلطنة على شئ أو شخص في جهة خاصة – مثلا – حق الخيار عبارة عن السلطنة على الفسخ والامضاء – وحق الشفعة عبارة عن السلطنة على ضم حصة الشريك الى حصته بتملكه عليه قهرا.

ولا يخفى ان هذا ليس حقيقة شرعية له، إذ مضافا الى عدم الدليل عليه: ان الحق يستعمل كثيرا في الاخبار وكلمات علمائنا الابرار في الحكم، وعليه فتشخيص كون مورد