المسائل المستحدثة-ج1-ص12
الملقوحة لاوجه للالحاق به – والتبني في الاسلام غير جائز ” وما جعل ادعيائكم ابنائكم “.
حكم الحمل بالنسبة الى الزوجة: المورد الثاني – في انه هل يلحق الولد بالزوجة ام لا؟ الظاهر الحاقه بها وكونها اما له: إذ في صورة الزنا وان لم يلحق الولد بامه كما هو المشهور خلافا للصدوق وابي علي وابي الصلاح.
ويشهد به صحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق عليه السلام في حديث قلت فانه مات و له مال من يرثه قال عليه السلام الامام.
وخبر محمد بن الحسن القمي عن رجل فجر بامرأة ثم انه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو اشبه خلق الله به فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية لا يورث فان اطلاقهما كعموم التعليل في الاخير يشمل الام.
ويشهد له – ايضا صحيح الحلبي عن الامام الصادق عليه السلام ايما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فانه لا يورث منه شئ فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الولدللفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعى ابن وليدته ونحوه غيره.
والاستدلال: للالحاق بخبر اسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه امه واخوته لامه أو عصبتها وبما – عن يونس ان ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل امه على نحو ميراث ابن الملاعنة.
غير صحيح: لضعف سند الاول بغياث بن كلوب وغيره: والوقف الى الراوي من دون